امر ملكي هام يفرح جميع السعوديين حول ضريبة الدخل
صوت اليمن_متابعات: الاخبار Tuesday 07 January 2020 الساعة 04:27 pmنشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الاثنين، مرسومًا ملكيًّا رقم (م/ 52) وتاريخ 28-4-1441هـ، بتعديل نظام ضريبة الدخل، بحيث يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة (الزكاة والدخل) الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
إقرأ أيضاً :
رسمياً: تعديل شكل ومحتوى جواز السفر السعودي وهذا أهم ما سيتم تغييره في جواز السفر للمواطن السعوديبالفيديو: مرض نادر يشوه وجه روان بنت حسينفيديو جريء لنور الغندور في دبي يشعل السخط في السعوديةالموارد البشرية تعلن رسمياً عن تعديل طريقة احتساب البدلات ضمن الأجور في المملكةبالفيديو: شاعر سعودي يرمي الأخر بالحذاء على وجهه بسبب بيت من قصيدةفيديو جديد يكشف عن حجم الدمار المهول في تل أبيب بسبب صواريخ القساموجاء نص المرسوم الملكي كما يلي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3-3-1414هـ .
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/ 1) بتاريخ 14-3-1441هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (287) بتاريخ 27-4-1441هـ .
رسمنا بما هو آت:
أولًا: تعديل النصوص النظامية الآتية:
1- الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 15-1-1425هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم م/ 113 بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه «أ- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى».
2- المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائيًّا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى».
3- المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) بتاريخ 27-8-1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) بتاريخ 2-11-1438هـ التي تنص على أنه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائيًّا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى».
وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه يقضي بأنه «يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية».
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
إقرأ أيضاً :
لماذا هذه الجنسيات تم اعفائها من رسوم تجديد الإقامة في السعودية ..توجيهات ملكية بتجديد إقامات هذه الجنسية مجاناًصور اقوى عروض العثيم السعودية اليوم بمناسبة يعيد الاضحى خصومات بنحو 60%بسبب تغريدة على تويتر.. إعلامي سعودي شهير يهدد بدفع بغرامة مليون ريالالسعودية: حاج معاق يساعد معاقا آخر في الصعود إلى جبل الرحمة في مشهد مؤثرجميع الحقوق محفوظة لموقع صوت الوطن
نرحب بتواصلكم مع موقع صوت الوطن عبر التواصل معنا من خلال صفحتنا في فيسبوك من هــنــا
تابعونا ايضاً من خلال الاطلاع على جديد اخبارنا في صفحة Google News عبر الضغط هنا